الشيخ محمد الجواهري
277
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
سواء كان العمل ممّا يوجب الاستزادة أو لا ، خصوصاً إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها ( 1 ) . ] 3532 [ « مسألة 2 » : الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها وإنّما ينتفع بورقها ( 2 ) كالتوت والحناء ونحوهما .
--> 1 [ ، وقوله تعالى : ( تِجَرَةً عَن تَرَاض ) ] النساء 4 : 29 [ باختصاصها بالعقود المتعارفة - كما احتمله في الجواهر ] 27 : 59 [ - غير ظاهر ، كما عرفت . . . » إلخ المستمسك 13 : 99 طبعة بيروت . فالذي فهمه السيد الحكيم ( قدس سره ) من هذا الفرض هو عدم احتياج الثمر بعد الظهور إلى السقي والعمارة فحكم ببطلانه مساقاة لعدم شمول أدلة المساقاة إلاّ لما يحتاج إلى السقي والعمارة في بلوغ الحاصل فما لم يحتج لا تكون المعاملة عليه مساقاة ، وإن كانت معاملة صحيحة مستقلة جديدة مشمولة للعمومات والاطلاقات كالآيتين المباركتين ، ولا وجه للقول بعدم شمول العمومات للمقام كما احتمله صاحب الجواهر ( قدس سره ) . إلاّ أن الظاهر هو صحة ما فهمه السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ، وأن محل الكلام فيما إذا كانت المساقاة على الثمر بعد ظهوره تحتاج إلى عمل أي إلى سقي وعمارة ، والقرينة عليه قوله : ( والأقوى - كما أشرنا إليه - صحتها ) أي مع احتياجها إلى العمل ، سواء كان العمل الذي هو السقي والعمارة مما يوجب الزيادة في الثمر أم لا ، لكن أصل العمل محتاج إليه في الوصول إلى مرحلة البلوغ . ( 1 ) أقول : ذكر الماتن والسيد الاُستاذ ( قدس سرهما ) الحناء من الأشجار التي ليس لها ثمر وإنما ينتفع